المدني الكاشاني

242

كتاب الديات

أن تكون الدية في أحدهما منفردا أقلّ أو أكثر من النصف . الثاني : عمومات ما دلّ على أنّ ما في جسد الإنسان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية . أقول : هذه العمومات مخصّصة بالصحيحة مؤيّدة بالمرسلة المذكورتين سيّما مع التعليل بأنّ الولد من البيضة اليسرى . الثالث : ما رواه في الفقيه والتهذيب من كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار - الحديث ( 1 ) . وقد نقله في كتاب مفتاح الكرامة ، ثمّ في الجواهر هذه الجملة عن كتاب ظريف ، ولكن استنادهما أو غيرهما إلى هذا الخبر غير معلوم ، والذي يظهر منهم استنادهم إلى الوجهين الأولين ، وهذا الخبر مذكور في كتاب التهذيب والفقيه ، ولكنّي لم أجده في الكافي ، نعم الحق في الطبع الجديد من الوسائل هذه الجملة « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » ( 2 ) بعد نقله خبر ظريف عن الكافي ثمّ قال المحشّي في ذيله « الفروع ج 7 ص 342 س 8 » والحاصل : إنّي لم أجد في الكافي هذه الجملة في نقله عن كتاب ظريف . وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن صحيحة عبد اللَّه بن سنان بسبب نقل هذه الجملة من كتاب ظريف في بعض الكتب مع عدم العلم بعملهم معتمدين عليه . تذكرة : ما ذكرنا في صحيحة عبد اللَّه بن سنان من قوله « إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية » فإنّه كذا مذكور في التهذيب ( 3 ) وأمّا في الكافي « إن كانت اليسار ففيها الدية » ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 307 ، الفقيه ج 4 ص 91 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 250 ح 22 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 315 ح 22 .